
هيئة التفتيش القضائي تمنع إغلاق المنشآت التجارية بقرارات قضائية وتؤكد حماية النشاط الاستثماري
أصدرت هيئة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء التعميم القضائي رقم (32) لسنة 1447هـ / 2026م، الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، والذي يقضي بمنع إصدار أي قرارات أو توجيهات بإغلاق المصانع، المؤسسات، الشركات، والمحلات التجارية.
وجاء في نص التعميم أن هذا التوجيه يأتي بعد رصد قيام بعض القضاة بإصدار قرارات إغلاق لمنشآت تجارية بمناسبة قضايا منظورة أمامهم دون وجود مبرر يستدعي ذلك، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على تلك المنشآت وعلى النشاط الاستثماري والتجاري في الوطن بشكل عام.
وشددت الهيئة في تعميمها على ضرورة إبقاء المنشآت التجارية مفتوحة لأي سبب كان، مع إمكانية تفعيل تدابير بديلة بشرط إبقاء المنشأة تعمل، مثل تعيين حارس قضائي من قبل المحكمة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة، وذلك لما فيه من تأثير مباشر على مصالح الاقتصاد الوطني واستمرار عجلة الاستثمار في البلاد.
يُذكر أن القرار صدر برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، وتم تعميمه رسمياً للعمل بموجبه.



